المكتبة العلمية للأستاذ الدكتور محمود السرطاويالعلمالمعرفةالتعليم
الأبحاث العلميةالفقه الجنائي والإثبات

حكم الطارئ إذا كان سببًا أو شرطًا أو مانعًا بعد الحكم وقبل الإمضاء على عقوبات الحدود

يبحث هذا العمل الفقهي المقارن أثر الوقائع الطارئة بعد صدور الحكم بعقوبة حدية وقبل تنفيذها أو استكمال تنفيذها. وينطلق من وظيفة العقوبة في الإصلاح والردع، ومن التشدد في شروط الإثبات، وقاعدة درء الحدود بالشبهات، ليتساءل عن استمرار السبب والشرط وانتفاء المانع حتى استيفاء العقوبة. ينظم البحث موضوعه في ثلاثة مطالب. يعالج الأول تخلف السبب الموجب للحكم، ومنه الرجوع عن الإقرار بالزنا والسرقة والحرابة وشرب المسكر والقذف، والرجوع عن الإقرار بالإحصان، واجتماع الإقرار والبينة، ورجوع الشهود أو تغير أهليتهم. ويعرض أقوال المذاهب وأدلتها ومناقشاتها، مع التمييز بين الحدود التي يغلب فيها حق الله والحقوق المالية وما يغلب فيه حق الإنسان. ويتناول المطلب الثاني تخلف الشروط، مثل امتناع الشهود أو الحاكم عن البدء بالرجم، وزوال إحصان المقذوف، ونقصان قيمة المسروق، وادعاء ملكيته أو انتقالها إلى السارق. أما الثالث فيناقش الموانع الطارئة، ومنها زوال محل العقوبة وبعض صور الزواج اللاحق. يميل البحث في عدد من المسائل إلى إسقاط الحد للشبهة، مع بقاء إمكان التعزير والالتزامات المالية وفق أحكامها. ويؤكد أن الرجوع عن الإقرار بالقذف لا يسقط الحد لغلبة الحق الشخصي. وتختتم الدراسة بخلاصة للحالات المختارة وقائمة مراجع فقهية، فتقدم مادة لدراسة العلاقة بين الحكم القضائي وتنفيذه وضمانات الإثبات في الفقه، مع ضرورة قراءة الترجيحات ضمن تفصيلاتها وعدم تعميمها خارج المسائل التي ناقشها النص.

النص الكامل متاح في الملف المرفق أدناه.
قراءة الملف أو تحميله

المؤلف:لم يُذكر اسم المؤلف في الملف

المصدر: المصدر الأصلي

حقوق الاستخدام: نسخة رقمية زوّدت بها إدارة الموقع وطلبت إتاحتها ضمن المكتبة العلمية. تُحفظ حقوق أصحابها، ولا تُمنح بهذا العرض رخصة لإعادة النشر.

الاعتماد: تم اعتماد النشر