مادة القواعد الفقهية
تقدم هذه المادة التعليمية عرضًا للقواعد الفقهية وتطبيقاتها، أعده الأستاذ الدكتور محمود علي السرطاوي للمعهد القضائي بوزارة العدل. وهي شرائح تدريسية تبدأ بتعريف القاعدة الفقهية وخصائصها، وبيان إيجاز صياغتها وعموم معناها ودورها في ضبط الفروع، مع التنبيه إلى أن القاضي لا يكتفي بها وحدها في إسناد الأحكام. وتفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي والقاعدة الأصولية والنظرية الفقهية والقاعدة القانونية، ثم تعرض مجموعة من المصنفات. يركز القسم الأول على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ويشرح القواعد المتفرعة عنها، ومنها بقاء ما كان على ما كان، وبراءة الذمة، وإضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وتقديم التصريح على الدلالة، وأحكام السكوت، والاحتمال القائم على دليل. وتربط الشرائح المعاني بأمثلة من الديون والعقود والشهادة والوقف والحقوق. أما القسم الثاني فيتناول قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويفصل صور دفع الضرر وإزالته وضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد. ويعرض الضرر الخاص والعام، وحرمة إزالة الضرر بمثله، وأثر الضرورة والحاجة وحدود الاستثناء، مع أمثلة تتعلق بالملكية والجوار والمعاملات والقضاء. تساعد المادة على الانتقال من التعريف المجرد إلى التطبيق العملي، وتوضح ترابط القواعد ومجالات الاستدلال بها. وتتكون النسخة من خمس وثلاثين شريحة، تنتهي بعبارة شكر. ويوجد قص أسفل شريحة المراجع الخامسة، لذلك تحفظ النسخة كما وردت دون استكمال الجزء المقطوع أو نسبته إلى المؤلف، مع إتاحة بقية المادة للدراسة والمراجعة.
المؤلف:محمود علي السرطاوي
المصدر: المصدر الأصلي
حقوق الاستخدام: نسخة رقمية زوّدت بها إدارة الموقع وطلبت إتاحتها ضمن المكتبة العلمية. تُحفظ حقوق أصحابها، ولا تُمنح بهذا العرض رخصة لإعادة النشر.
الاعتماد: تم اعتماد النشر